الجزيري / الغروي / مازح
73
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
الوليمة ويخبر الداعي بأنه صائم ( 1 ) ويدعو له ثم ينصرف ، فإن كان يشق ( 2 ) ذلك على صاحب الوليمة ويؤلمه عدم الأكل ، فإن كان الصيام نفلا فإنه يستحب للمدعو أن يفطر ( 3 ) ، لأن ثواب إدخال السرور على أخيه المسلم وعدم كسر قلبه أكبر من صيام التطوع ، أما إن كان الصيام فرضا فإنه لا يصح له الفطر على أي حال ، هذا ومن الأدب أن يقبل الداعي عذره ولا يلح عليه في الأكل . أحكام التصوير ( 4 ) ويتعلق بإجابة الدعوى إلى الوليمة مسألة التصوير ، فهل تسقط الإجابة إذا علم المدعو أنها مشتملة على صورة أو لا تسقط ؟ والجواب أنها لا تسقط إذا كانت الصورة محرمة لا يباح التفرج عليها شرعا ، أما إذا كانت جائزة فإن
--> « 112 » وسائل الشيعة 7 / 110 « 113 » منهاج الصالحين ج 2 / 11